كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ التَّخْصِيصِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهَ يُمْكِنُ مَنْعَهُ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ أَيْ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْخُصُومِ.
(قَوْلُهُ: مُعْتَقَدُهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: إنَّ وِلَايَتَهُ بَاقِيَةٌ خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ التَّوْلِيَةِ، وَالْعَزْلِ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ فِيهَا إقْدَامٌ عَلَى الْأَحْكَامِ فَيُحْتَاطُ لَهَا، وَالْعَزْلُ فِيهِ تَوَقُّفٌ عَنْهَا وَهُوَ أَحْوَطُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَكْفِي كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ الْإِغْنَاءِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي كِتَابٌ مُجَرَّدٌ إلَخْ) فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي أَيْ الْعَزْلُ، وَالتَّوْلِيَةُ.
(قَوْلُهُ: وُلِّيت) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: بِعَدْلَيْ الشَّهَادَةِ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ الْمُسْتَنِيبَ دُونَ النَّائِبِ، أَوْ بِالْعَكْسِ انْعَزَلَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ نَصُّهَا: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ فِي الْعَكْسِ أَيْ: فِيمَا لَوْ بَلَغَ النَّائِبَ قَبْلَ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ، وَالنَّائِبُ قَاضٍ فَيَنْعَزِلُ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا بِبَلَدٍ فَحَكَمَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السُّلْطَانَ وَلَّاهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَبَاعَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ. اهـ.
والظَّاهِرُ عَدَمُ نُفُوذِ حُكْمِهِ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنْ الْقَاضِي وَأُخِذَ مِمَّا بَحَثَهُ فِي قَاضٍ أَقْدَمَ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَ: لِأَنَّهُ بِالْإِقْدَامِ يَفْسُقُ وَيَخْرُجُ عَنْ الْوِلَايَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: مَسْأَلَةِ اسْتِمْرَارِ مَا رُتِّبَ لِلْقَاضِي مَا لَمْ يَبْلُغْ خَبَرُ عَزْلِهِ لِنُوَّابِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ) أَيْ: عَدَمُ انْعِزَالِهِمْ.
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ) الْأَنْسَبُ لِبَقَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومِ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لَا عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ الْعَكْسُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ انْعَزَلَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيمَا لَوْ بَلَغَ الْخَصْمَ عَزْلُ الْقَاضِي وَلَمْ يَبْلُغْ الْقَاضِيَ، أَمَّا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ مِنْ نُفُوذِ الْحُكْمِ عَلَى الْخَصْمِ وَلَهُ لِعَدَمِ انْعِزَالِ الْقَاضِي فَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: الْقَاضِي إلَى الْمَتْنِ.
(وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إلَيْهِ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَقَرَأَهُ) أَوْ طَالَعَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ، وَالْمُرَادُ سَطْرُ الْعَزْلِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (انْعَزَلَ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهِ)، وَإِنْ كَانَ قَارِئًا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ لَا قِرَاءَتُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّ عَادَةَ الْحُكَّامِ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ النَّظَرُ إلَّا عَلَى وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِمْ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ الْقَارِئَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إذَا قَرَأْت كِتَابِي إلَخْ) وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ عَزَلْتُك، أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَالَعَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ سَطْرُ الْعَزْلِ) فَإِذَا انْمَحَى مَوْضِعُ الْعَزْلِ لَا يَنْعَزِلُ، وَإِلَّا انْعَزَلَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَرَأَهُ شَخْصٌ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَضْمُونِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ طَالَعَهُ شَخْصٌ وَفَهِمَ مَا فِيهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَضْمُونِهِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: لِأَنَّ إعْلَامَهُ بِالْعَزْلِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَهُ إنْسَانٌ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَا فِيهِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا، وَالْكِتَابِ بِالْعَرَبِيَّةِ، أَوْ عَكْسَهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِهِ إنْسَانٌ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت وَالِدَ الشَّارِحِ صَرَّحَ بِعَدَمِ انْعِزَالِهِ فِي الْأُولَى. اهـ.
أَيْ: وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ.
(وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ) أَوْ غَائِبٍ وَكَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي مُعَيَّنٍ كَالْوَكِيلِ (وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ) أَيْ: الْقَاضِي وَلَوْ قَاضِيَ الْإِقْلِيمِ عَلَى الْمَنْقُولِ.
وَقَوْلُ الْقَاضِي قُضَاةُ وَالِي الْإِقْلِيمِ كَقُضَاةِ الْإِمَامِ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْحُسْبَانِيُّ إذَا صَرَّحَ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ أَيْ: التَّوْلِيَةِ عَنْهُ، أَوْ اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ (الْمُطْلَقُ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ)؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِاسْتِنَابَتِهِ مُعَاوَنَتُهُ، وَقَدْ زَالَتْ (أَوْ) إنْ (قِيلَ لَهُ) مِنْ جِهَةِ مُوَلِّيهِ: (اسْتَخْلِفْ عَنْك) لِمَا ذُكِرَ (أَوْ أَطْلَقَ) لِظُهُورِ غَرَضِ الْمُعَاوَنَةِ حِينَئِذٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ لَيْسَ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ، نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْخَلِيفَةَ كَانَ قَاطِعًا لِنَظَرِهِ فَيَكُونُ كَمَا فِي قَوْلٍ (فَإِنْ قَالَ) لَهُ مُوَلِّيهِ (اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا) يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ نَصَّبَ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي فَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ. اهـ.
وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا الِاحْتِمَالَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) الْمُرَادُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَصَّبَ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ الْإِذْنُ مُقَيَّدًا بِالنِّيَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْقَ النَّائِبُ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَزْلٍ بَلْ يَنْتَهِي بِهِ الْقَضَاءُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ فِي الشُّغْلِ الْمُعَيَّنِ وَتَفْصِيلُهُمْ فِي النَّائِبِ الْآتِي قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ فَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهِمْ مَا يَأْتِي بِالتَّفْصِيلِ كَثْرَةُ وُقُوعِهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الشُّغْلِ الْمُعَيَّنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي فِي بَيْعِ مَالِ فُلَانٍ كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ خَلِيفَةً عَنْ الْإِمَامِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَائِبٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ: غَيْرِ قَاضِي ضَرُورَةٍ إلَى وَلَا مَنْ وِلَايَتُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي) أَيْ: قَاضِي حُسَيْنٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: التَّوْلِيَةِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ لِنَظَرِهِ) أَيْ: الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: بِمَوْتِهِ) أَيْ: أَوْ انْعِزَالِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ) غَيْرَ قَاضِي ضَرُورَةٍ، وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ، وَلَا مَنْ وِلَايَتُهُ عَامَّةٌ كَنَظَرِ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْجَيْشِ، وَالْحِسْبَةِ، وَالْأَوْقَافِ (بِمَوْتِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ وَلَا بِانْعِزَالِهِ؛ لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِتَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَلَّاهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ انْعَزَلَ بِفَرَاغِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يُوَلِّي الْقُضَاةَ نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ، بِخِلَافِ تَوْلِيَةِ الْقَاضِي لِنُوَّابِهِ فَإِنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَهُ عَزْلُهُمْ بِغَيْرِ مُوجِبٍ كَمَا مَرَّ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَّا بِمُوجِبٍ وَزَعْمُ بَعْضِهِمْ أَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ غَلَطٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ قَاضِيَ الضَّرُورَةِ حَيْثُ انْعَزَلَ اُسْتُرِدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْقَضَاءِ.
وَنَظَرُ الْأَوْقَافِ لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ.
وَبَحَثَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ صَالِحٍ إلَّا إنْ رُجِيَ تَوْلِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي انْعِزَالِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ) دَخَلَ فِيهِ الصَّبِيُّ، وَالْمَرْأَةُ وَالْقِنُّ الْأَعْمَى فَلَا يَنْعَزِلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُجْتَهِدٌ.
وَقَوْلُهُ السَّابِقُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَيُنْدَبُ إلَخْ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فِي غَيْرِ الْمُقَلِّدِ، وَالْفَاسِقِ مَعَ وُجُودِ الْعَدْلِ وَعَدَمِ الْمُجْتَهِدِ. اهـ. ع ش.
وَلَعَلَّ صَوَابَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ مَعَ فَقْدِ الْمُجْتَهِدِ، وَالْعَدْلِ، ثُمَّ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَاضِي الضَّرُورَةِ هُنَا عَلَى خُصُوصِ الْفَاسِقِ، وَالْمُقَلِّدِ كَمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِمَا هُنَاكَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ عَزْلُ نَحْوِ الصَّبِيِّ بِمَوْتِ الْإِمَامِ إنْ وُجِدَ نَحْوُ بَالِغٍ بِالْأَوْلَى فَيُوَافِقُ مَا هُنَا لِمَا سَبَقَ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ) أَمَّا مَعَ وُجُودِهِ، فَإِنْ رُجِيَ تَوْلِيَتُهُ انْعَزَلَ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي انْعِزَالِهِ. اهـ.
عَنَانِيٌّ أَيْ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) رَاجِعٌ إلَى التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ: الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: إنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ) أَيْ: فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ كَمَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَلَطٌ) خَبَرُ وَزَعْمُ بَعْضِهِمْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ) أَيْ: كَوْنُهُ غَلَطًا.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: لَا يُوَافِقُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ غَيْرُهُ إلَخْ) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ انْعِزَالِهِ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ إلَخْ، ثُمَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ صَالِحٌ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَخْ) أَيْ قَاضِي الضَّرُورَةِ.
(قَوْلُهُ: بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ تَوْلِيَةِ قَاضِي الضَّرُورَةِ.
تَنْبِيهٌ:
الْعَادَةُ فِي الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ تَوْلِيَةَ الْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ لِلسُّلْطَانِ، ثُمَّ السُّلْطَانُ يَسْتَقِلُّ بِتَوْلِيَةِ الْقُضَاةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ حِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ الْقُضَاةُ بِمَوْتِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَفِي رَوْضَةِ شُرَيْحٍ إذَا مَاتَ الْخَلِيفَةُ فَهَلْ يَنْعَزِلُ قُضَاتُهُ؟ وَجْهَانِ، فَإِنْ قُلْنَا يَنْعَزِلُونَ فَلَوْ مَاتَ السُّلْطَانُ هَلْ تَنْعَزِلُ الْقُضَاةُ؟ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا لَا؛ لِأَنَّهُمْ قُضَاةُ الْخَلِيفَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ. اهـ.